الحر العاملي

102

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ أن ] ( 1 ) أعطى صاعا من تبر . ( 1 ) [ 44 ] وقال عليه السّلام : التّمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة وذلك انّه إذا وقع في ( 1 ) يد صاحبه ، أكل منه . العاشر : في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة ، وإن أسلم بعده لم تجب ، وكذا المولود ( قبل الهلال وبعده ) ( 1 ) [ 45 ] وقال الصّادق عليه السّلام في المولود يولد ليلة الفطر واليهوديّ والنّصرانيّ يسلم ليلة الفطر : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلَّا على من أدرك الشّهر . [ 46 ] وروي : أنّه إن ولد له قبل الزّوال ، يخرج عنه الفطرة ، وكذلك إن ( 1 ) أسلم قبل الزّوال . الحادي عشر : في وقت الفطرة وقد مرّ [ 47 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إعطاء الفطرة قبل الصّلاة أفضل ، وبعد الصّلاة صدقة . [ 48 ] وسئل عليه السّلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصّلاة يوم الفطر ، قيل : فإن بقي منه شيء بعد الصّلاة ؟ فقال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ، ثمّ يبقى فنقسّمه .

--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) ش وم : برّ [ 44 ] الوسائل 6 : 244 / 8 ( 1 ) م : من ( 1 ) ليس في رض [ 45 ] الوسائل 6 : 245 / 1 [ 46 ] الوسائل 6 : 245 / 3 ( 1 ) ش وم : من [ 47 ] الوسائل 6 : 245 / 1 [ 48 ] الوسائل 6 : 246 / 5